( 6447 ) فصل : ويقبل فيه
شهادة المرضعة على فعل نفسها ; لما ذكرنا من حديث
عقبة ، من أن الأمة السوداء قالت : قد أرضعتكما . فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها . ولأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ، ولا تدفع عنها به ضررا ، فقبلت شهادتها به ، كفعل غيرها . فإن قيل : فإنها تستبيح الخلوة به ، والسفر معه ، وتصير محرما له . قلنا : ليس هذا من الأمور المقصودة ، التي ترد بها الشهادة ، ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلانا طلق زوجته ، وأعتق أمته ، قبلت شهادتهما ، وإن كان يحل لهما نكاحهما بذلك .