( 6455 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله تعالى : ( وعلى الزوج نفقة زوجته ، ما لا غناء بها عنه ، وكسوتها ) وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج ، على الوجه الواجب عليها ، فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول ، ومشروب ، وملبوس ، ومسكن . قال أصحابنا :
ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا ; فإن كانا موسرين ، فعليه لها نفقة الموسرين ، وإن كانا معسرين ، فعليه نفقة المعسرين ، وإن كانا متوسطين ، فلها عليه نفقة المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا ، فعليه نفقة المتوسطين ، أيهما كان الموسر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها ; لقول الله تعالى : {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . والمعروف الكفاية ، ولأنه سوى
[ ص: 157 ] بين النفقة والكسوة ، والكسوة على قدر حالها ، فكذلك النفقة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40014وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . فاعتبر كفايتها دون حال زوجها ، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها ، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها ، دون حال من وجبت عليه ، كنفقة المماليك ، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر ، فكان معتبرا بها ، كمهرها وكسوتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده ; لقول الله تعالى : {
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } . ولنا ، أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين ، وعملا بكلا النصين ، ورعاية لكلا الجانبين ، فيكون أولى .