( 6456 ) فصل :
والنفقة مقدرة بالكفاية ، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة ، والواجب رطلان من الخبز في كل يوم ، في حق الموسر والمعسر ، اعتبارا بالكفارات ، وإنما يختلفان في صفته وجودته ; لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول ، وفيما تقوم به البنية ، وإنما يختلفان في جودته ، فكذلك النفقة الواجبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نفقة المقتر مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد . والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل ، فقال سبحانه : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } . وعلى الموسر مدان ; لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى ، وعلى المتوسط مد ونصف ، نصف نفقة الموسر ، ونصف نفقة الفقير .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم
لهند : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير ، ورد الاجتهاد في ذلك إليها ، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين ، بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص ، ولأن الله تعالى قال : {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف ، وإيجاب قدر الكفاية ، وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز ، إنفاق بالمعروف ، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة .
واعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح ; لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ، ولا هي مقدرة بالكفاية ، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر ، ولهذا لا يجب فيها الأدم .