( 6457 ) فصل :
ولا يجب فيها الحب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الواجب فيها الحب ، اعتبارا بالإطعام في الكفارة ، حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا ، لم يلزمها قبوله ، كما لا يلزم ذلك المسكين في الكفارة . قال بعضهم : يجيء على قول أصحابنا ، أنه لا يجوز وإن تراضيا ; لأنه بيع حنطة بجنسها متفاضلا . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } . قال : الخبز والزيت . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الخبز والسمن ، والخبز والزيت ، والخبز والتمر ، ومن أفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم . ففسر إطعام الأهل
[ ص: 158 ] بالخبز مع غيره من الأدم .
ولأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير ، فوجب أن يرد إلى العرف ، كما في القبض والإحراز ، وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم ، دون الحب ، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إنما كانوا ينفقون ذلك ، دون ما ذكروه ، فكان ذلك هو الواجب ، ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية ، فكان الواجب الخبز ، كنفقة العبيد ، ولأن الحب تحتاج فيه إلى طحنه وخبزه ، فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته ، وفارق الإطعام في الكفارة ، لأنها لا تقدر بالكفاية ، ولا يجب فيها الأدم . فعلى هذا لو
طلبت مكان الخبز دراهم ، أو حبا ، أو دقيقا ، أو غير ذلك ، لم يلزمه بذله ، ولو
عرض عليها بدل الواجب لها ، لم يلزمها قبوله ; لأنها معاوضة ، فلا يجبر واحد منهما على قبوله ، كالبيع .
وإن تراضيا على ذلك ، جاز ; لأنه طعام وجب في الذمة ، لآدمي معين ، فجازت المعاوضة عنه ، كالطعام في القرض ، ويفارق الطعام في الكفارة ; لأنه حق الله تعالى ، وليس هو لآدمي معين ، فيرضى بالعوض عنه . وإن
أعطاها مكان الخبز حبا ، أو دقيقا ، جاز إذا تراضيا عليه ; لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقة ، فإن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية ، فبأي شيء حصلت الكفاية ، كان ذلك هو الواجب ، وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف ، لترجحه بكونه القوت المعتاد .