( 6472 ) مسألة : قال : ( فإذا منعها ، ولم تجد ما تأخذه ، واختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ) وجملته أن
الرجل إذا منع امرأته النفقة ، لعسرته ، وعدم ما ينفقه ، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه ، وبين فراقه . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه ، إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ; لأنه حق لها عليه ، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه ، كالدين . وقال
العنبري : يحبس إلى أن ينفق
[ ص: 163 ] ولنا ، قول الله تعالى : {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف ، فيتعين التسريح .
وروى
سعيد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، أيفرق بينهما ؟ قال : نعم . قلت : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء ، والضرر فيه ، أقل ، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه ، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق ، فللمرأة المطالبة بالفسخ ، من غير إنظار . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
حماد بن أبي سليمان : يؤجل سنة قياسا على العنين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : اضربوا له شهرا أو شهرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشهر ونحوه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر : يؤجل ثلاثا ; لأنه قريب . ولنا ، ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأنه معنى يثبت الفسخ ، ولم يرد الشرع بالإنظار فيه ، فوجب ، أن يثبت الفسخ في الحال ، كالعيب ، ولأن سبب الفسخ الإعسار ، وقد وجد ، فلا يلزم التأخير .