( 676 ) مسألة : قال : ( فإذا قال : ولا الضالين ، قال : آمين ) وجملته أن
التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود ، وأصحاب الرأي .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحسن التأمين للإمام ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
سمي ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10332إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له } . وهذا دليل على أنه لا يقولها . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9516إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له } متفق عليه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4013أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال : ولا الضالين . قال : آمين ، ورفع بها صوته } ، رواه
أبو داود ورواه
الترمذي ، وقال : ومد بها صوته . وقال : هو حديث حسن
، وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبقني بآمين ) . وحديثهم لا حجة لهم فيه ، وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم ، وهو عقيب قول الإمام : ( ولا الضالين ) . لأنه موضع تأمين الإمام ، ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة ، وقد جاء هذا مصرحا به ، كما قلنا ، وهو ما روي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " . عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118932أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الإمام : ولا الضالين . فقولوا : آمين . فإن الملائكة تقول : آمين . والإمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر : ( إذا أمن الإمام ) .
يعني إذا شرع في التأمين ( 677 ) فصل : ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤها فيما يخفي فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى الروايتين عنه : يسن إخفاؤها ; لأنه دعاء . فاستحب إخفاؤه كالتشهد .
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118933أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آمين . ورفع بها صوته ، } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام ، فلو لم يجهر به لم يعلق عليه ، كحالة الإخفاء . وما ذكروه يبطل بآخر الفاتحة ، فإنه دعاء ويجهر به ، ودعاء التشهد تابع له . فيتبعه في الإخفاء ، وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر .
[ ص: 291 ] فصل : فإن
نسي الإمام التأمين أمن المأموم ، ورفع صوته ; ليذكر الإمام ، فيأتي به ، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم ، كالاستعاذة ، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم ; لما ذكرناه . وإن ترك التأمين نسيانا ، أو عمدا ، حتى شرع في قراءة السورة ، لم يأت به ; لأنه سنة فات محلها .
( 679 ) فصل : في
" آمين " لغتان : قصر الألف ، ومدها ، مع التخفيف فيهما ، قال الشاعر :
تباعد مني فطحل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا
وأنشدوا في الممدود :
يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا
ومعنى " آمين " اللهم استجب لي . قاله
الحسن .
وقيل : هو اسم من أسماء الله عز وجل . ولا يجوز التشديد فيها ; لأنه يحيل معناها ، فيجعله بمعنى قاصدين ، كما قال الله تعالى : {
ولا آمين البيت الحرام } .
( 680 ) فصل :
يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة ، كي لا ينازعوه فيها . وهذا مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي . ولنا ، ما روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن ،
سمرة ، حدث ، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ; سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، فكتبا في ذلك إلى
أبي بن كعب ، فكان في كتابه إليهما ، أن
سمرة قد حفظ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع . وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .