( 6474 ) فصل : وإن
غيب ماله ، وصبر على الحبس ، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه ، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب ، فلها الخيار في الفسخ ، في ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنها لا تملك الفسخ ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الفسخ في المعسر لعيب الإعسار ، ولم يوجد هاهنا ، ولأن الموسر في مظنة إمكان الأخذ من ماله ، وإذا امتنع في يوم ، فربما لا يمتنع في الغد ، بخلاف المعسر .
ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا . وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق ، ولأن الإنفاق عليها من ماله متعذر ، فكان لها الخيار ، كحال الإعسار ، بل هذا أولى بالفسخ ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور ، فعلى غيره أولى ، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ ، فوجبت إزالته ، ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ ، فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر ، كأداء ثمن المبيع ، فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا ، وبين أن يهرب قبل أداء الثمن ، وعيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق ، بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليها ، أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ . وقولهم : إنه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا . قلنا : وكذلك المعسر يحتمل أن يغنيه الله ، وأن يقترض ، أو يعطى ما ينفقه ، فاستويا .