( 6488 ) فصل : ويجب
الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجب النفقة عليهم ولا لهم ; لأن الجد ليس بأب حقيقي . ولنا ، قوله سبحانه : {
وعلى الوارث مثل ذلك } . ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد ، بدليل أن الله تعالى قال : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . فيدخل فيهم ولد البنين .
وقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . وقال : {
ملة أبيكم إبراهيم } . ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة ، فأشبه الولد والوالد القريبين .