( 6492 ) فصل : ومن
كان له أب من أهل الإنفاق ، لم تجب نفقته على سواه ; لأن الله تعالى قال : {
فإن [ ص: 172 ] أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . وقال : {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40014وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } فجعل النفقة على أبيهم دونها . ولا خلاف في هذا نعلمه ، إلا أن لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما إذا
اجتمع للفقير أب وابن موسران ، وجهين : أحدهما ، أن النفقة على الأب وحده . والثاني ، عليهما جميعا ; لتساويهما في القرب . ولنا ، أن النفقة على الأب منصوص عليها ، فيجب اتباع النص ، وترك ما عداه .