صفحة جزء
( 6492 ) فصل : ومن كان له أب من أهل الإنفاق ، لم تجب نفقته على سواه ; لأن الله تعالى قال : { فإن [ ص: 172 ] أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . وقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } فجعل النفقة على أبيهم دونها . ولا خلاف في هذا نعلمه ، إلا أن لأصحاب الشافعي ، فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران ، وجهين : أحدهما ، أن النفقة على الأب وحده . والثاني ، عليهما جميعا ; لتساويهما في القرب . ولنا ، أن النفقة على الأب منصوص عليها ، فيجب اتباع النص ، وترك ما عداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية