[ ص: 173 ] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص في
العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ، وإلا بيع عليه .
وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه
لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها .