( 6497 ) مسألة : قال : ( فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة ، وعلى الجد ثلثا النفقة ) وجملته أنه إذا
لم يكن للصبي أب ، فالنفقة على وارثه . فإن كان له وارثان ، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه ، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر ، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه ; فإذا كان له أم وجد ، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ; لأنهما يرثانه كذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النفقة كلها على الجد ; لأنه ينفرد بالتعصيب ، فأشبه الأب . وقد ذكرنا رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن النفقة على العصبات خاصة .
ولنا ، قول الله تعالى : {
وعلى الوارث مثل ذلك } والأم وارثة ، فكان عليها بالنص ، ولأنه معنى يستحق بالنسب ، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة .