( 6499 ) مسألة : قال : (
فإن كانت جدة وأخا ، فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث ، فكما أن للجدة هاهنا سدس الميراث ، فعليها سدس النفقة ، وكما أن الباقي للأخ فكذلك الباقي من النفقة عليه . وعند من لا يرى النفقة على غير عمودي النسب ، يجعل النفقة كلها على الجدة . وهذا أصل قد سبق الكلام فيه . فإن اجتمع بنت وأخت ، أو بنت وأخ ، أو بنت وعصبة ، أو أخت وعصبة ، أو أخت وأم ، أو بنت وبنت ابن ، أو أخت لأبوين وأخت لأب ، أو ثلاث أخوات مفترقات ، فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك ، سواء كان في المسألة رد أو عول أو لم يكن . وعلى هذا تحسب ما أتاك من المسائل . وإن اجتمع أم أم وأم أب ، فهما سواء في النفقة ; لاستوائهما في الميراث .