( 6500 ) فصل : فإن
اجتمع أبوا أم ، فالنفقة على أم الأم ; لأنها الوارثة .
وإن اجتمع أبوا أب ، فعلى أم الأب السدس ، والباقي على الجد . وإن اجتمع جد وأخ ، فهما سواء . وإن اجتمعت أم وأخ وجد ، فالنفقة بينهم أثلاثا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي النفقة على الجد في هذه المسائل كلها ، إلا المسألة الأولى ، فالنفقة عليهما بالسوية . وقد مضى الكلام على أصل هذا فيما تقدم .