( 6501 ) فصل : فإن
كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل ، فالنفقة عليه بقدر ميراثه ، فإن انكشف بعد ذلك حاله ، فبان أنه أنفق أكثر من الواجب عليه ، رجع بالزيادة على شريكه في الإنفاق ، وإن بان أنه أنفق أقل ، رجع عليه ، فلو كان للرجل ابن وولد خنثى ، عليهما نفقته ، فأنفقا عليه ، ثم بان أن الخنثى ابن رجع عليه أخوه بالزيادة ، وإن بان بنتا ، رجعت على أخيها بفضل نفقتها ; لأن من له الفضل أدى ما لا يجب عليه أداؤه ، معتقدا وجوبه ، فإذا تبين خلافه ، رجع بذلك كما لو أدى ما يعتقده دينا فبان خلافه .