( 6505 ) فصل : والواجب في
نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة ، بقدر العادة ، على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة ، فتقدرت بما تندفع به الحاجة ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18297قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية . فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه } ، كما قلنا في الزوجة ; لأن ذلك من تمام كفايته .