( 6508 ) مسألة : قال : ( وإذا
زوجت الأمة ، لزم زوجها أو سيده ، إن كان مملوكا ، نفقتها ) وجملته أن زوج الأمة لا يخلو من أن يكون حرا أو عبدا ، أو بعضه حرا وبعضه عبدا ، فإن كان حرا ، فنفقتها عليه ، للنص ، واتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين ، والأمة داخلة في عمومهن ، ولأنها زوجة ممكنة من نفسها ، فوجب على زوجها نفقتها ، كالحرة ، وإن كان زوجها مملوكا ، فالنفقة واجبة لزوجته لذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على العبد نفقة زوجته . هذا قول
الشعبي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتا .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال : ليس عليه نفقتها ; لأن النفقة مواساة ، وليس هو من أهلها ، ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه ، ولا زكاة ماله .
[ ص: 178 ] ولنا ، أنها عوض واجب في النكاح فوجبت على العبد كالمهر ، والدليل على أنها عوض ، أنها تجب في مقابلة التمكين ; ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين ، وفارق نفقة الأقارب . إذا ثبت وجوبها على العبد ، فإنها تلزم سيده ; لأن السيد أذن له في النكاح المفضي إلى إيجابها . وقال
ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى ، أنها تجب في كسب العبد . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لم يمكن إيجابها في ذمته ، ولا رقبته ، ولا ذمة سيده ، ولا إسقاطها ، فلم يبق إلا أن تتعلق بكسبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تتعلق برقبته ; لأن الوطء في النكاح بمنزلة الجناية ، وأرش جناية العبد يتعلق برقبته ، يباع فيها ، أو يفديه سيده . وهذا قول أصحاب الرأي .
ولنا ، أنه دين أذن السيد فيه ، فلزم ذمته ، كالذي استدانه وكيله . وقولهم : إنه في مقابلة الوطء غير صحيح ; فإنه يجب من غير وطء ، ويجب للرتقاء ، والحائض والنفساء ، وزوجة المجبوب والصغير ، وإنما يجب بالتمكين ، وليس ذلك بجناية ولا قائم مقامها . وقول من قال : إنه تعذر إيجابه في ذمة السيد . غير صحيح ، فإنه لا مانع من إيجابه ، وقد ذكرنا وجود مقتضيه ، فلا معنى لدعوى التعذر .