[ ص: 179 ] فصل : وإذا
طلق الأمة طلاقا رجعيا ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
إسحاق وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، في
نفقة الحامل روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذا قولان ، كالروايتين .