( 6512 ) فصل :
وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا ، انبنى على وجوب النفقة ، على الروايتين في النفقة ، هل هي للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : هي للحمل . فلا نفقة على العبد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي ذلك عن
الشعبي ; لأنه لا تجب عليه نفقة ولده . وإن قلنا : هي للحامل بسببه . وجبت لها النفقة . وهذا قول
الأوزاعي ; لأن الله تعالى قال : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . ولأنها حامل ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان زوجها حرا .