( 6524 ) فصل : إذا
سافرت زوجته بغير إذنه ، سقطت نفقتها عنه ; لأنها ناشز وكذلك
إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن
سافرت بإذنه ، في حاجته ، فهي على نفقتها ; لأنها سافرت في شغله ومراده ، وإن
كان في حاجة نفسها ، سقطت نفقتها ; لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها ، وقضاء حاجتها ، فأشبه ما لو
استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها ، إلا أن يكون مسافرا معها ، متمكنا من استمتاعها ، فلا تسقط نفقتها ; لأنها لم تفوت التمكين ، فأشبهت غير المسافرة
ويحتمل أن لا تسقط نفقتها ، وإن لم يكن معها ; لأنها مسافرة بإذنه ، أشبه ما لو سافرت في حاجته ، وسواء كان سفرها لتجارة ، أو حج تطوع ، أو زيارة ولو
أحرمت بحج تطوع بغير إذنه ، سقطت نفقتها ; لأنها في معنى المسافرة وإن أحرمت به بإذنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة ; لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين ، فهي كالمسافرة لحاجة نفسها ، على ما ذكرناه
وإن أحرمت بالحج الواجب ، أو العمرة الواجبة ، في الوقت الواجب ، من الميقات ، فلها النفقة ; لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته ، فلم تسقط نفقتها ، كما لو صامت رمضان وإن
قدمت الإحرام على الميقات ، أو قبل الوقت خرج فيها من القول ما في المحرمة بحج التطوع ; لأنها فوتت عليه التمكين بشيء مستغنى عنه .