( 6526 ) مسألة : قال : (
وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فلا سكنى لها ، ولا نفقة ، إلا أن تكون حاملا ) وجملة الأمر ، أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ، فإما أن يكون ثلاثا ، أو بخلع ، أو بانت بفسخ ، وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى ، بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى {
: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وفي بعض أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31071لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا } ولأن الحمل ولده ، فيلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه النفقة عليه ، إلا بالإنفاق عليها ، فوجب ، كما وجبت أجرة الرضاع وإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها
وفي السكنى روايتان : ; إحداهما : لها ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعائشة ،
وفقهاء المدينة السبعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; للآية ، والرواية الثانية ، لا سكنى لها ، ولا نفقة وهي ظاهر المذهب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
والعنبري ; لأن ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولأنها مطلقة ، فوجبت لها النفقة والسكنى ، كالرجعية
وردوا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة وأنكرته
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وتأولوه ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19648أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك } متفق عليه وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24397فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على [ ص: 186 ] زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا لم يكن له عليها الرجعة ، فلا نفقة ولا سكنى } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
والحميدي ، وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريق الحجة وما يلزم منها ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ابن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ; لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا ، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : {
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن وافقه ، فقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ومن وافقهما ، والحجة معهم ، ولو لم يخالفه أحد منهم ، لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلى غيره ، ولم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنكره ، وقال : أما هذا فلا ، ولكن قال : لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على
قبول قول المرأة في الرواية ، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع ، وترده السنة ، ويخالفه فيه علماء الصحابة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : نحن نعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا ، بقوله سبحانه : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن }
وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن ; لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق وقد روى
أبو داود ، وغيره من الأئمة ، بإسنادهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80791ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يعني المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت } ولأن هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة ، فلم يكن لها سكنى ولا نفقة ، كالملاعنة أو كالأجنبية ، وفارقت الرجعية في ذلك وأما الرجعية ، فلها السكنى والنفقة ; للآية والخبر والإجماع ، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه .