[ ص: 187 ] فصل : فأما
المعتدة من الوفاة ، فإن كانت حائلا ، فلا سكنى لها ولا نفقة ; لأن النكاح قد زال بالموت ، وإن كانت حاملا ، ففيها روايتان ; إحداهما ، لها السكنى والنفقة ; لأنها حامل من زوجها ، فكانت لها السكنى والنفقة ، كالمفارقة في الحياة والثانية ، لا سكنى لها ولا نفقة ; لأن المال قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله ، ولا يلزم ذلك الورثة ; لأنه إن كان للميت ميراث ، فنفقة الحمل من نصيبه ، وإن لم يكن له ميراث ، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته ، كما بعد الولادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذه الرواية أصح .