( 6533 ) مسألة : قال
: ( والناشز لا نفقة لها ، فإن كان لها منه ولد ، أعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها ، مما أوجبه له النكاح ، وأصله من الارتفاع ، مأخوذ من النشز ، وهو المكان المرتفع ، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها ، فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها ، أو من السفر معه ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، في قول عامة أهل العلم ; منهم
الشعبي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال
الحكم : لها النفقة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا
الحكم ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها ، فكذلك نفقتها
ولنا ، أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها ، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه ، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة ، كما قبل الدخول وتخالف المهر ; فإنه يجب بمجرد العقد ، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة فأما
إذا كان له منها ولد ، فعليه نفقة ولده ; لأنها واجبة له ، فلا يسقط حقه بمعصيتها ، كالكبير ، وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له ، أو المرضعة له ، وكذلك
أجر رضاعها ، يلزمه تسليمه إليها ; لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع ، لا في مقابلة الاستمتاع ، فلا يزول بزواله .