( 6535 ) مسألة : قال : ( والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه ، إذا طلقت ) وجملته أن
الزوجين إذا افترقا ، ولهما ولد طفل أو معتوه ، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ، ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق ، وأصحاب
[ ص: 191 ] الرأي ، ولا نعلم أحدا خالفهم
والأصل فيه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4740أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي } رواه
أبو داود ويروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، حكم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16274بعاصم لأمه
أم عاصم ، وقال : ريحها وشمها ولطفها ، خير له منك رواه
سعيد ، في " سننه " ولأنها أقرب إليه ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها ، ولا يتولى الحضانة بنفسه ، وإنما يدفعه إلى امرأته ، وأمه أولى به من امرأة أبيه .