( 6538 ) مسألة : قال : ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين ، خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما ) وجملته أن
الغلام إذا بلغ سبعا ، وليس بمعتوه ، خير بين أبويه ، إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما ، فهو أولى به قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يخير لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا استقل بنفسه ، فأكل بنفسه ، ولبس بنفسه ، واستنجى بنفسه ، فالأب أحق به
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : الأم أحق به حتى يثغر ، وأما التخيير ، فلا يصح ; لأن الغلام لا قول له ، ولا يعرف حظه ، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ، ويمكنه من شهواته ، فيؤدي إلى فساده ، ولأنه دون البلوغ ، فلم يخير ، كمن دون السبع
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18656خير غلاما بين أبيه وأمه } رواه
سعيد ، بإسناده
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وفي لفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17562 : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : } هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119088فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به } رواه
أبو داود ، ولأنه إجماع الصحابة ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه
سعيد ، وروي عن
عمارة الجرمي ، أنه قال : خيرني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بين عمي وأمي ، وكنت ابن سبع أو ثمان وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
وهذه قصص في مظنة الشهرة ، ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد ، فيقدم من هو أشفق ; لأن حظ الولد عنده أكثر ، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها ، فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه ،
[ ص: 192 ] ويميز بين الإكرام وضده ، فمال إلى أحد الأبوين ، دل على أنه أرفق به ، وأشفق عليه ، فقدم بذلك وقيدناه بالسبع ; لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ; ولأن الأم قدمت في حال الصغر ، لحاجته إلى حمله ، ومباشرة خدمته ، لأنها أعرف بذلك ، وأقوم به ، فإذا استغنى عن ذلك ، تساوى والداه ، لقربهما منه ، فرجح باختياره .