( 6545 ) مسألة : قال : ( فإن لم تكن أم ، أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق من الخالة ) في هذه المسألة : فصلان : ( 6546 ) الفصل الأول : أن
الأم إذا تزوجت ، سقطت حضانتها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي وحكي عن
الحسن ، أنها لا تسقط بالتزويج ونقل
مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا تزوجت الأم ، وابنها صغير ، أخذ منها قيل له : فالجارية مثل الصبي ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها ، وأزالها عن الغلام ووجه ذلك ما روي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وجعفرا وزيد بن حارثة ، تنازعوا في حضانة
ابنة حمزة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ابنة عمي ، وأنا أخذتها
وقال
زيد : بنت أخي ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119089رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة وقال جعفر : بنت عمي ، وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخالة أم } وسلمها إلى
جعفر رواه
أبو داود بنحو هذا المعنى ، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة والرواية الأولى هي الصحيحة قال
ابن أبي موسى : وعليها العمل ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7011لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنت أحق به ، ما لم تنكحي } ولأنها إذا تزوجت ، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة ، فكان الأب أحظ له ، ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها ، فأشبهت المملوكة
فأما
بنت حمزة ، فإنما قضى بها لخالتها ; لأن زوجها من أهل الحضانة ، ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقد ترجح
جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة ، فكان أولى وعلى هذا ، متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة ،
كالجدة تكون متزوجة للجد ، لم تسقط حضانتها ; لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب
ولو تنازع العمان في الحضانة ، وأحدهما متزوج للأم ، أو الخالة ، فهو أحق ، لحديث
بنت حمزة وكذلك كل عصبتين تساويا ، وأحدهما متزوج بمن هي من أهل الحضانة ، قدم بها لذلك وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن التزويج بأجنبي يسقط الحضانة بمجرد العقد وإن عري عن الدخول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويحتمل أن لا تسقط إلا بالدخول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن به تشتغل عن الحضانة ووجه الأول ، قول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15357النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي }
وقد وجد النكاح قبل الدخول ، ولأن بالعقد يملك
[ ص: 195 ] منافعها ، ويستحق زوجها منعها من حضانته ، فزال حقها ، كما لو دخل بها