( 690 ) مسألة : قال : ( ويرفع يديه كرفعه الأول ) يعني يرفعهما إلى حذو منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ، كفعله عند تكبيرة الإحرام ، ويكون
ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره ، وانتهاؤه عند انتهائه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم من التابعين ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى الروايتين عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ; لما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22888 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أنه قال : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فصلى ، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة } . قال
الترمذي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حسن روى
يزيد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6142أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود } . قالوا والعمل بهذين الحديثين أولى لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان فقيها ، ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، عالما بأحواله ، وباطن أمره وظاهره ، فتقدم روايته على رواية من لم يكن حاله كحاله .
قال
إبراهيم النخعي لرجل روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : لعل
وائلا لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الصلاة . فترى أن نترك رواية
عبد الله ، الذي لعله لم يفته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ، ونأخذ برواية هذا . أو كما قال .
[ ص: 295 ] ولنا ، ما روى
الزهري عن
سالم عن أبيه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9598رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني - وكان أعلم أهل زمانه - : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث . وحديث
أبي حميد ، الذي ذكرنا في أول الباب وقد رواه ، في عشرة من الصحابة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، فصدقوه ، وقالوا : هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه سوى هذين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر ،
ومالك بن الحويرث ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وأبو أسيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ،
ومحمد بن مسلمة ،
وأبو موسى ،
وجابر بن عمير الليثي ، فصار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته ، وصحة سنده ، وعمل به الصحابة والتابعون ، وأنكروا على من لم يعمل به . قال
الحسن : رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رءوسهم كأنها المراوح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد سئل عن الرفع فقال : إي لعمري . ومن يشك في هذا ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رأى من لا يرفع ، حصبه وأمره أن يرفع . فأما حديثاهم فضعيفان . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : لم يثبت . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، ولم يقل : ثم لا يعود . فلما قدمت
الكوفة سمعته يحدث به ، فيقول : لا يعود . فظننت أنهم لقنوه . وقال
الحميدي ، وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=17347 : يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره ، وخلط . ثم لو صحا كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه : أحدها : أنها أصح إسنادا ، وأعدل رواة ، فالحق إلى قولهم أقرب . الثاني : أنها أكثر رواة ، فظن الصدق في قولهم أقوى ، والغلط منهم أبعد . الثالث : أنهم مثبتون ، والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه . فقوله يجب تقديمه لزيادة علمه . والنافي لم ير شيئا ، فلا يؤخذ بقوله ، ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل . الرابع : أنهم فصلوا في روايتهم ، ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهما ، ، والمخالف لهم عمم بروايته المختلف فيه وغيره ، فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها ، على أحاديثهم العامة ، التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام ، والنص على الظاهر المحتمل . الخامس : أن أحاديثنا عمل بها
السلف من الصحابة والتابعين ، فيدل ذلك على قوتها . وقولهم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إمام . قلنا : لا ننكر فضله ، لكن بحيث يقدم على أميري المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وسائر من معهم ، كلا ، ولا يساوي واحدا منهم ، فكيف يرجح على جميعهم ؟ مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء ، منها أنه كان يطبق في الركوع ، يضع يديه بين ركبتيه ، فلم يؤخذ بفعله ، وأخذ برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين ، وتركت قراءته وأخذ بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وكان لا يرى التيمم للجنب ، فترك ذلك برواية من هو أقل من رواة أحاديثنا وأدنى منهم فضلا ، فهاهنا أولى .