( 6547 ) الفصل الثاني : أن
الأم إذا عدمت ، أو تزوجت ، أو لم تكن من أهل الحضانة ، واجتمعت أم أب وخالة ، فأم الأب أحق وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الأخت والخالة أحق من الأب فعلى هذا ، يحتمل أن تكون الخالة أحق من أم الأب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم ; لأنها تدلي بأم ، وأم الأب تدلي به ، فقدم من يدلي بالأم ، كتقديم أم الأم على أم الأب ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
ببنت حمزة لخالتها ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة أم } ولنا ، أن أم الأب جدة وارثة ، فقدمت على الخالة ، كأم الأم ، ولأن لها ولادة ووراثة ، فأشبهت أم الأم
فأما الحديث ، فيدل على أن للخالة حقا في الجملة ، وليس النزاع فيه ، إنما النزاع في الترجيح عند الاجتماع وقولهم : تدلي بأم قلنا : لكن لا ولادة لها ، فيقدم عليها من له ولادة ، كتقديم أم الأم على الخالة فعلى هذا ، متى وجدت جدة وارثة ، فهي أولى ممن هو من غير عمودي النسب بكل حال وإن علت درجتها ; لفضيلة الولادة والوراثة ،
فأما أم أبي الأم فلا حضانة لها ; لأنها تدلي بأبي الأم ، ولا حضانة له ، ولا من أدلى به .