( 6548 ) فصل : فإن
اجتمعت أم أم وأم أب ، فأم الأم أحق ، وإن علت درجتها ; لأن لها ولادة ، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب ، فوجب تقديمها عليها ، كتقديم الأم على الأب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن أم الأب أحق وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم ، وخالة الأب أخت أمه ، وخالة الأم أخت أمها ، فإذا قدم أخت أم الأب ، دل على تقديمها ، وذلك لأنها تدلي بعصبة ، مع مساواتها للأخرى في الولادة فوجب تقديمها ، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم ، وإنما قدمت الأم على الأب ; لأنها أنثى تلي الحضانة بنفسها ، فكذلك أمه ، فإنها أنثى تلي بنفسها ، فقدمت لما ذكرناه .