( 6551 ) فصل :
وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة ، وأولاهم الأب ، ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم كذلك ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال بعض أصحابه : لا حضانة لغير الآباء والأجداد ; لأنهم لا معرفة لهم بالحضانة ، ولا لهم ولاية بأنفسهم ، فلم يكن لهم حضانة ، كالأجانب ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وجعفرا اختصما في حضانة
ابنة حمزة ، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء الحضانة
ولأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة ، فتثبت لهم الحضانة ، كالأب والجد ، وفارق الأجانب ; فإنهم ليست لهم قرابة ولا شفقة ، ولأن الأجانب تساووا في عدم القرابة ، فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر ، والعصبات لهم قرابة يمتازون بها ، وأحقهم بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء والأجداد ، ويقومون مقام الأب في التخيير للصبي بينه وبين الأم ، أو غيرهما ممن له الحضانة من النساء ، ويكونون أحق بالجارية إذا بلغت سبعا ، إلا ابن العم فإن الجارية لا تسلم إليه إذا بلغت سبعا ; لأنه ليس بمحرم لها .