( 6552 ) فصل : فأما
الرجال من ذوي الأرحام ، كالخال ، والأخ من الأم ، وأبي الأم ، وابن الأخت ، فلا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم ; لأنه ليس بامرأة يتولى الحضانة ، ولا له قوة قرابة كالعصبات ، ولا حضانة
[ ص: 197 ] إلا يدلي بهم ، كأم أبي الأم ، وابنة الخال ، وابنة الأخ من الأم ; لأنهن يدلين بمن لا حضانة له ، فإذا لم تثبت للمدلي ، فللمدلين به أولى فإن لم يكن هناك غيرهم ، احتمل وجهين : أحدهما : ، هم أولى ; لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم ، كذلك الحضانة تكون لهم عند عدم من هو أولى بها منهم والثاني ، لا حق لهم في الحضانة ، وينتقل الأمر إلى الحاكم والأول أولى .