( 6553 ) فصل : في بيان
الأولى فالأولى من أهل الحضانة ، عند اجتماع الرجال والنساء أولى الكل بها الأم ، ثم أمهاتها وإن علون ، يقدم منهن الأقرب فالأقرب ; لأنهن نساء ولادتهن متحققة ، فهي في معنى الأم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم فعلى هذه الرواية ، يكون الأب أولى بالتقديم ; لأنهن يدلين به ، فيكون الأب بعد الأم ، ثم أمهاته والأولى هي المشهورة عند أصحابنا ، وإن المقدم الأم ، ثم أمهاتها ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم جد الأب ، ثم أمهاته وإن كن غير وارثات ; لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة ، بخلاف أم أبي الأم
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ; أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع العصبات والأولى هي المشهورة في المذهب فإذا
انقرض الآباء والأمهات ، انتقلت الحضانة إلى الأخوات ، وتقدم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، وتقدم الأخت على الأخ ; لأنها امرأة من أهل الحضانة ، فقدمت على من في درجتها من الرجال ، كالأم تقدم على الأب ، وأم الأب على أبي الأب ، وكل جدة في درجة جد تقدم عليه ; لأنها تلي الحضانة بنفسها ، والرجل لا يليها بنفسه وفيه وجه آخر ، أنه يقدم عليها ; لأنه عصبة بنفسه والأول أولى
وفي تقديم الأخت من الأبوين ، أو من الأب على الجد ، وجهان وإذا لم تكن أخت ، فالأخ للأبوين أولى ، ثم الأخ للأب ، ثم أبناؤهما ، ولا حضانة للأخ للأم ; لما ذكرنا فإذا عدموا ، صارت الحضانة للخالات ، على الصحيح ، وترتيبهن فيها كترتيب الأخوات ولا حضانة للأخوال ، فإذا عدمن صارت للعمات ، ويقدمن على الأعمام ، كتقديم الأخوات على الإخوة ، ثم للعم للأبوين ، ثم للعم للأب ، ولا حضانة للعم من الأم ، ثم أبناؤهما ، ثم إلى خالات الأب ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وعلى القول الآخر ، إلى خالات الأم ، ثم إلى عمات الأب ، ولا حضانة لعمات الأم ; لأنهن يدلين بأبي الأم ، ولا حضانة له وإن
اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة ، قدم المستحق منهم بالقرعة .