( 6558 ) فصل : فإن
أرادت إرضاع ولدها منه ، فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يحتمل وجهين أحدهما : أن له منعها من رضاعه ; لعموم لفظه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يخل باستمتاعه منها ، فأشبه ما لو كان الولد من غيره والثاني ، ليس له منعها ; فإنه قال : وإن
أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، وذلك لقول الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وهذا خبر يراد به أمر ، وهو عام في كل والدة ، ولا يصح من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حمله على المطلقات ; لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ، وهم لا يجيزون جعل
[ ص: 199 ] ذلك أجر الرضاع ولا غيره ، وقولنا ، في الوجه الأول : إنه يخل باستمتاعه
قلنا : ولكن لإيفاء حق عليه ، وليس ذلك ممتنعا ، كما أن قضاء دينه بدفع ماله فيه واجب ، لا سيما إذا تعلق به حق الولد ، في كونه مع أمه ، وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام
ابن أبي موسى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى .