( 6559 ) فصل : وإن
أجرت المرأة نفسها للرضاع ، ثم تزوجت ، صح النكاح ، ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ، ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه ، فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ، أو دارا مشغولة فإن نام الصبي ، أو اشتغل بغيرها ، فللزوج الاستمتاع ، وليس لولي الصبي منعه وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له وطؤها إلا برضاء الولي ; لأن ذلك ينقص اللبن ولنا ، أن وطء الزوج مستحق بالعقد ، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، كما لو أذن الولي فيه ، ولأنه يجوز له الوطء مع إذن الولي ، فجاز مع عدمه ; لأنه ليس للولي الإذن فيما يضر الصبي ، ويسقط حقوقه .