( 6561 ) مسألة : قال : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده ، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها ، فتكون أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج ، أو مطلقة ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 6562 ) الفصل الأول : أن
رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا ، فأما إن كانت مع الزوج ، فكذلك عندنا ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : له إجبارها على رضاعها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لقول الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها ، لم تجبر عليه ، وإن كانت ممن ترضع في العادة ، أجبرت عليه
ولنا ، قوله تعالى : {
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وإذا اختلفا فقد تعاسرا ، ولأن الإجبار على
[ ص: 200 ] الرضاع لا يخلو ، إما أن يكون لحق الولد ، أو لحق الزوج ، أو لهما ، لا يجوز أن يكون لحق الزوج ، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ، ولا على خدمته فيما يختص به ولا يجوز أن يكون لحق الولد ، فإن ذلك لو كان له ، للزمها بعد الفرقة ، ولأنه مما يلزم الوالد لولده ، فلزم الأب على الخصوص ، كالنفقة ، أو كما بعد الفرقة ولا يجوز أن يكون لهما ; لأن ما لا مناسبة فيه ، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ; ولأنه لو كان لهما ، لثبت الحكم به بعد الفرقة ، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر