( 6564 ) فصل : وإن
طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدها ، بأجرة مثلها ، بإذن زوجها ، ثبت حقها ، وكانت أحق به من غيرها ; لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج ، فإذا أذن فيه ، زال المانع ، فصارت كغير ذات الزوج ، وإن منعها الزوج ، سقط حقها ; لتعذر وصولها إلى ذلك .