صفحة جزء
( 6570 ) فصل : وإذا مرض المملوك ، أو زمن ، أو عمي ، أو انقطع كسبه ، فعلى سيده القيام به ، والإنفاق عليه ; لأن نفقته تجب بالملك ، ولهذا تجب مع الصغر ، والملك باق مع العمى والزمانة ، فتجب نفقته معهما ، مع عموم النصوص المذكورة في أول الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية