عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
باب نفقة المماليك
فصل مرض المملوك أو زمن أو عمي أو انقطع كسبه على من تلزم نفقته
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
203
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 6570 ) فصل : وإذا
مرض المملوك ، أو زمن ، أو عمي ، أو انقطع كسبه
، فعلى سيده القيام به ، والإنفاق عليه ; لأن نفقته تجب بالملك ، ولهذا تجب مع الصغر ، والملك باق مع العمى والزمانة ، فتجب نفقته معهما ، مع عموم النصوص المذكورة في أول الباب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة