صفحة جزء
( 6573 ) مسألة : قال : ( فإن امتنع ، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك ) وجملته أن السيد إذا امتنع مما يجب للعبد عليه ، من نفقة أو كسوة أو تزويج ، فطلب العبد البيع ، أجبر سيده عليه ، سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ; لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به ، وإزالة الضرر واجبة ، فوجبت إزالته ; ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها .

وقد روي في بعض الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبدك يقول : أطعمني وإلا فبعني . وامرأتك تقول : أطعمني أو طلقني } . وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى بحقوق عبده ، فطلب العبد بيعه ، لم يجبر السيد عليه . وقد نص عليه أحمد ، قال أبو داود : قيل لأبي عبد الله ، رحمه الله : استباعت المملوكة ، وهو يكسوها مما يلبس ، ويطعمها مما يأكل . قال لا تباع ، وإن أكثرت من ذلك ، إلا أن تحتاج إلى زوج ، فتقول : زوجني . وقال عطاء ، وإسحاق ، في العبد يحسن إليه سيده ، وهو يستبيع : لا يبعه ; لأن الملك للسيد ، والحق له ، فلا يجبر على إزالته من غير ضرر بالعبد ، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها ، ولا على بيع بهيمته مع الإنفاق عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية