( 6576 ) مسألة : قال : ( وإذا
رهن المملوك ، أنفق عليه سيده ) وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14320الرهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه . ونفقته من غرمه } . ولأنه ملك للراهن ، ونماؤه له ، فكانت عليه نفقته ، كغير الرهن . وقد ذكرت هذه المسألة في باب الرهن .