صفحة جزء
( 6577 ) مسألة قال : ( وإذا أبق العبد ، فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه ) إنما كان كذلك ; لأن نفقة العبد على سيده ، وقد قام الذي جاء به مقام سيده في أداء الواجب عليه ، فرجع به عليه ، كما لو أذن له . وقال الشافعي : لا يرجع بشيء ; لأنه متبرع بإنفاق لم يجب عليه . ولنا ، أنه أدى عنه ما وجب عليه عند تعذر أدائه منه ، فرجع به عليه ، كما لو أدى الحاكم عن الممتنع من الإنفاق على امرأته ما يجب عليه من النفقة . ويتخرج أن لا يرجع بشيء ، بناء على الرواية الأخرى ، في من أنفق على الرهن الذي عنده ، أو الوديعة ، أو الجمال إذا هرب الجمال وتركها مع المستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية