( 6590 ) فصل :
وإن قصد فعلا محرما ، فقتل آدميا ، مثل أن يقصد قتل بهيمة ، أو آدميا معصوما ، فيصيب غيره ، فيقتله ، فهو خطأ أيضا ; لأنه لم يقصد قتله . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن القتل الخطأ ، أن يرمي الرامي شيئا ، فيصيب غيره . ويتخرج على قول
أبي بكر ، أن هذا عمد ; لقوله في من رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم ، أنه عمد يجب به القصاص ; لكونه قصد فعلا محرما ، قتل به إنسانا .