( 6593 ) فصل فإن
قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل ، أو جرحه ثم أسلم الجارح ، ومات المجروح . فقال أصحابنا : يقتص منه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن القصاص عقوبة ، فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال استيفائها ، كالحدود ، ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه ، فلم يسقط بإسلامه ، كالدين . ويحتمل أن لا يقتل به . وهو قول
الأوزاعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876لا يقتل مسلم بكافر } . ولأنه مؤمن ، فلا يقتل بكافر ، كما لو كان مؤمنا حال قتله ، ولأن إسلامه لو قارن السبب ، منع عمله ، فإذا طرأ أسقط حكمه .