( 6599 ) فصل :
ويقتل الذمي بالمسلم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26393قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، } ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى .
ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت . فلو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا ، قتل به . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
النصراني يقتل بالمجوسي إذا قتله ، قيل : فكيف يقتل به ، وديتهما
[ ص: 221 ] مختلفة ؟ فقال : أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم
قتل رجلا بامرأة . يعني أنه قتله بها مع اختلاف ديتهما ، ولأنهما تكافآ في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر ، فجرى القصاص بينهما ، كما لو تساوى دينهما . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .