( 6600 ) فصل :
ولا يقتل ذمي بحربي . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه مباح الدم على الإطلاق ، أشبه الخنزير ، ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ،
ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك ، سواء قتله مسلم أو ذمي . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب القصاص على الذمي بقتله ، والديه إذا عفا عنه ; لأنه لا ولاية في قتله . وقال بعضهم : يجب القصاص دون الدية ; لأنه لا قيمة له . ولنا ، أنه مباح الدم أشبه الحربي ، ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي ، كالحربي .