( 6604 ) فصل : ( ولا حر بعبد ) وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، رضي الله عنهم . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وعكرمة ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
[ ص: 222 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، أنه يقتل به ; لعموم الآيات والأخبار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15090المؤمنون تتكافأ دماؤهم } . ولأنه آدمي معصوم ، فأشبه الحر .
ولنا ، ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35886من السنة أن لا يقتل حر بعبد } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31869لا يقتل حر بعبد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به ، كالأب مع ابنه ، ولأن العبد منقوص بالرق ، فلم يقتل به الحر ، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي ، والعمومات مخصوصات بهذا ، فنقيس عليه .