( 6605 ) فصل :
ولا يقتل السيد بعبده ، في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، أنه يقتل به ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37004من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه } . رواه
سعيد ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . مع العمومات والمعنى في التي قبلها .
ولنا ، ما ذكرناه في التي قبلها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33683لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد المملوك من مولاه ، والولد من والده لأقدته منك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5257أن رجلا قتل عبده ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ، ونفاه عاما ، ومحا اسمه من المسلمين } . رواه
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء من قبل
إسحاق بن أبي فروة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، أنهما قالا : من قتل عبده ، جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . فأما حديث
سمرة ، فلم يثبت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
الحسن لم يسمع من
سمرة ، إنما هي صحيفة .
وقال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما سمع
الحسن من
سمرة ثلاثة أحاديث ، ليس هذا منها . ولأن
الحسن أفتى بخلافه ، فإنه يقول : لا يقتل الحر بالعبد . وقال : إذا قتل السيد عبده يضرب . ومخالفته له تدل على ضعفه .