صفحة جزء
( 6605 ) فصل : ولا يقتل السيد بعبده ، في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن النخعي وداود ، أنه يقتل به ; لما روى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه } . رواه سعيد ، والإمام أحمد ، والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . مع العمومات والمعنى في التي قبلها .

ولنا ، ما ذكرناه في التي قبلها ، وعن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : { لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد المملوك من مولاه ، والولد من والده لأقدته منك } . رواه النسائي ، وعن علي رضي الله عنه ، { أن رجلا قتل عبده ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ، ونفاه عاما ، ومحا اسمه من المسلمين } . رواه سعيد ، والخلال . وقال أحمد : ليس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة . ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بكر وعمر ، أنهما قالا : من قتل عبده ، جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . فأما حديث سمرة ، فلم يثبت . قال أحمد : الحسن لم يسمع من سمرة ، إنما هي صحيفة .

وقال عنه أحمد : إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ، ليس هذا منها . ولأن الحسن أفتى بخلافه ، فإنه يقول : لا يقتل الحر بالعبد . وقال : إذا قتل السيد عبده يضرب . ومخالفته له تدل على ضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية