صفحة جزء
( 6606 ) فصل : ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد ، بغير خلاف علمناه بينهم ، ويقتل العبد بالحر ، ويقتل بسيده ; لأنه إذا قتل بمثله ، فبمن هو أكمل منه أولى ، مع عموم النصوص الواردة في ذلك . ومتى وجب القصاص على العبد ، فعفا ولي الجناية إلى المال فله ذلك ، ويتعلق أرشها برقبته ; لأنه موجب جنايته ، فتعلق برقبته ، كالقصاص . ثم إن شاء سيده أن يسلمه إلى ولي الجناية ، لم يلزمه أكثر من ذلك ; لأنه سلم إليه ما تعلق حقه به . وإن قال ولي الجناية : بعه ، وادفع إلي ثمنه . لم يلزمه ذلك ; لأنه لم يتعلق بذمته شيء ، وإنما تعلق بالرقبة التي سلمها ، فبرئ منها . وفيه وجه آخر ، أنه يلزمه ذلك ، كما يلزمه بيع الرهن . وإن امتنع من تسليمه ، واختار فداءه ، فهل تلزمه قيمته أو أرش الجناية جميعا ؟ على روايتين ، ذكرناهما في غير هذا الموضع .

وإن عفا عن القصاص ليملك رقبة العبد ، ففيه روايتان : إحداهما : يملكه بذلك ; لأنه يملك إتلافه ، فكان ملكا له ، كسائر أمواله . والثانية ، لا يملكه ; لأنه محل تعلق به القصاص ، فلا يملكه بالعفو كالحر . فعلى هذه الرواية ، يتعلق أرش الجناية برقبته ، كما لو عفا على مال ; لأن العوض الذي عفا لأجله لم يصح له ، فكان له عوضه ، كالعقود الفاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية