[ ص: 223 ] فصل : ويجري
القصاص بين العبيد في النفس ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم ، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص . وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر ، فإن كانت أقل فلا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص ، في نفس ولا جرح ; لأنهم أموال . ولنا ، أن الله تعالى قال {
: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } . وهذا نص من الكتاب ، فلا يجوز خلافه ، لأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل ، فلا يمنع القصاص كالعلم والشرف ، والذكورية والأنوثية . ( 6608 ) فصل : ويجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وسالم
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأن الأطراف مال ، فلا يجري القصاص فيها ، كالبهائم ، ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص ، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ، ولا كاملة الأصابع بالناقصة ، وأطراف العبيد لا تتساوى . ولنا ، قول الله تعالى : {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } ، الآية ، ولأنه أحد نوعي القصاص ، فجرى بين العبيد ، كالقصاص في النفس ( 6609 ) فصل :
وإذا وجب القصاص في طرف العبد ، وجب للعبد ، وله استيفاؤه والعفو عنه .