( 6610 ) فصل : ولو
قتل عبد عبدا ، ثم عتق القاتل ، قتل به . وكذلك لو
جرح عبد عبدا ، ثم عتق الجارح ، ومات المجروح ، قتل به ; لأن القصاص وجب ، فلم يسقط بالعتق بعده ، ولأن التكافؤ موجود حال وجود الجناية ، وهي السبب ، فاكتفي به . ولو
جرح حر ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ، فأسر واسترق ، لم يقتل بالعبد ; لأنه حين وجوب القصاص حر .